ابن عربي

408

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك الجماعة أو صلى في جماعة ثم إنه أدرك جماعة أخرى ( حكم صلاة الفرد والجماعة ) ( 557 ) اعلم أنه من صلى ، ثم أتى المسجد ، فلا يخلو من أحد وجهين : إما أن صلى منفردا ، أو في جماعة . فإن كان صلى منفردا فمن قائل : يعيد معهم كل الصلوات إلا « المغرب » فقط . - وقالت طائفة : يعيد إلا « المغرب » و « العصر » . - وقالت طائفة : إلا « المغرب » و « الصبح » . - ومن قائل : إلا « الصبح » و « العصر » . - وقالت طائفة : يعيد الصلوات كلها . - ( 558 ) وأما إذا صلى في جماعة ، فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فمن قائل : يعيد ، ومن قائل : لا يعيد .